Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 2027

  1. كتاب النفقات
  2. (١١٨) (باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها)

(١١٨) (باب لا تُباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها)

١٠٠٦/ ٥٢٤٠ - قال أبو عبدالله: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن أبي وائل, عن عبدالله بن مسعود قال: قال النبي ﷺ: لا تباشر المرأة المرأة, فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.

يُستدل بهذا الحديث على الجواز السَّلَم في الرقيق وسائر الحيوان لأن ضبطها يُمكن بالصفة الحاضرة, كما يقع ذلك بالعيان , وإذا كان بيع العين جائزًا؛ إذا هو معلوم كان بيع الصِّفة جائزًا؛ إذ هو محصور.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 2027 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.