Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 2029

  1. كتاب النفقات
  2. (١) (باب قول الله تعالى:)

كتاب الطلاق

(١) (باب قول الله تعالى:)

١٠٠٨/ ٥٢٥١ - قال أبو عبدالله: حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال: حدثني مالك, عن نافع, عن عبدالله بن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ, فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك, فقال رسول الله ﷺ: مُرْهُ فليراجعها, ثم ليمسكها, حتى تطهر, ثم تحيضو ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلَّق قبل أن يمَسَّ, فتلك العِدَّة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء.

قلت: فيه دليل على أن الأقراء التي تعتد بها المطلقة هي الاطهار وذلك لقوله: فتلك العِدَّة, فعقَّب تلك (بعد) الطهر , وقد تقدم ذِكر الحيض الأول الذي كان أوقَع فيه الطلاق,

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 2029 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.