Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 2031

  1. كتاب النفقات
  2. (٢) (باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق)

(٢) (باب إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق)

١٠٠٩/ ٥٢٥٢ - قال أبو عبدالله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة, عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض, فذكر عمر للنبي ﷺ فقال: ليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: فمه.

وعن قتادة, عن يونس بن جبير, عن ابن عمر قال: مُره فليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟

يُريد أنه يعتدّ بالتطليقة الأولى ويحتسب بها من الثّلاث.

وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق؟ يُريد أرأيت إن عجر واستحمق أيسقط عجزه وحمقه حكم الطلاق؟ وهذا من المحذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 2031 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.