Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 2036

  1. كتاب النفقات
  2. (٢٤) (باب الإشارة في الطلاق والأمور)

(٢٤) (باب الإشارة في الطلاق والأمور)

١٠١٣/ ٥٢٩٥ - قال أبو عبدالله: / وقال الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد, عن شعبة بن الحجاج, عن هشام بن زيد, عن أنس بن مالك: عدا يهودي في عهد رسول الله ﷺ على جارية, فأخذ أوضاحًا كانت عليها ورضخ رأسها, (فأتى بها) أهلُها رسول الله ﷺ وهي في آخر رمق وقد أُصمِتَت فقال لها رسول الله ﷺ: من قتلك؟ فلان لغير الذي قتلها. فأشارت برأسها: أن لا. قال: ففلانٌ لقاتلها. فأشارت, أي نعم. فأمر به رسول الله ﷺ. فرضخ رأسه بين حجرين.

الأوضاح: الحلُّي من الفضة, وسميت أوضاحًا لبياض لونها.

والوضح: البياض وفيه اعتبار المماثلة في القصاص وقد ذكر في غير هذه الرواية أن اليهودي لما أخذ أقر بقتلها, فقتل.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 2036 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.