(٢٤) (باب الإشارة في الطلاق والأمور)
١٠١٣/ ٥٢٩٥ - قال أبو عبدالله: / وقال الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد, عن شعبة بن الحجاج, عن هشام بن زيد, عن أنس بن مالك: عدا يهودي في عهد رسول الله ﷺ على جارية, فأخذ أوضاحًا كانت عليها ورضخ رأسها, (فأتى بها) أهلُها رسول الله ﷺ وهي في آخر رمق وقد أُصمِتَت فقال لها رسول الله ﷺ: من قتلك؟ فلان لغير الذي قتلها. فأشارت برأسها: أن لا. قال: ففلانٌ لقاتلها. فأشارت, أي نعم. فأمر به رسول الله ﷺ. فرضخ رأسه بين حجرين.
الأوضاح: الحلُّي من الفضة, وسميت أوضاحًا لبياض لونها.
والوضح: البياض وفيه اعتبار المماثلة في القصاص وقد ذكر في غير هذه الرواية أن اليهودي لما أخذ أقر بقتلها, فقتل.