Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 2039

  1. كتاب النفقات
  2. (٤٦) (باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا)

(٤٦) (باب تُحدُّ المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا)

١٠١٦/ ٥٣٣٦ - قال أبو عبدالله: حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك, عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن حميد بن نافع قال: قالت زينب بنت أم سلمة: سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله: أن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكْحَلُهُا؟ فقال رسول الله ﷺ: لا, مرتين أو ثلاثًا, كل ذلك يقول: لا, ثم قال رسول الله ﷺ: إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول.

١٠١٧/ ٥٣٣٧ - قال حُميد فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شرّ ثيابها ولم تمس طيبًا حتى تم لها سنة, ثم يؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفت ضبه, فقل ما تفتض بشيء إلا مات, ثم تخرج, فتعطى البعرة, فترمى بها, ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره. وسُئل مالك: ماتفتض .. ؟ قال: تمسح به جلدها.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 2039 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.