Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 2041

  1. كتاب النفقات
  2. (٤٨) (باب القسط للحادة عند الطهر)

(٤٨) (باب القُسْط للحادَّة عند الطهر)

١٠١٨/ ٥٣٤١ - قال أبو عبدالله: حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب, عن حفصة, عن أم عطية قالت: كنا نُنهى أن نحدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب, وقد رُخص لنا عند الطهر إذا (اغتسلت) إحدانا من محيضها ثم, في نُبذةٍ من كُسبٍ وأظفار, وكنا نُنهى عن اتباع الجنائز.

العَصبُ من الثياب: البُرود والحِبَر ونحوها, وسُمي عصبا لأن غزله يُعصب ويُصبغ قبل أن يُنسج. والكُست: هو كستير القُسْط الهندي. والنُّبذة: اليسير من كل شيء.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 2041 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.