Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 2086

  1. كتاب العقيقة
  2. (٢) (باب الخمر من العنب وغيره)

كتاب الأشْرِبَة

(٢) (باب الخمر من العِنَب وغيره)

١٠٥١/ ٥٥٧٩ - قال أبو عبدالله: حدثنا الحسن بن صَبَّاح قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا مالك بن مِغْول، عن نافع، عن ابن عمر قال: لقد حرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء.

يُريد: خمر العنب، وكانت الأعناب بها قليلة، إنما كان خمرهم الفَضِيخ وهو البُسْر يُفضَخ والتمر, فإذا نشَّ شُرِبَ، وإنما أراد أن الحكم في التحريم لم يتعلق بغير الخمر المعروفة عندهم، فكلُّ ما أسكر من شراب فهو حرام.

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الخمر إنما هي من عصير العنب/ فقط.

وذهب غير واحد من فقهاء الكوفة إلى إنما هي من العنب

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 2086 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.