Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 2137

  1. كتاب المرضى
  2. (٤٦) (باب الكهانة)

(٤٦) (باب الكهانة)

١٠٨١/ ٥٧٥٩ - قال أبو عبدالله: حدثنا قتيبة, عن مالك, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة: أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى (بحجر) , فطرحت جنينها, فقضى فيه النبي ﷺ بغرة عبدٍ أو وليدة.

١٠٨٢/ ٥٧٦٠ - وعن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين/يقتلُ في بطن أمه بغُرة عبدٍ أو وليدة. فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل مثل ذلك بطل؟ فقال رسول الله ﷺ: إنما هذا من إخوان الكهان.

فسَّر الفقهاء الغرة بالنسمة من الرقيق عبدٍ أو أمة وقوموها نصف عُشر دية (أب) الجنين.

وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لا يُقبل في دية الجنين إلا عبدٌ أبيض أو أمةٌ بيضاء. وكان يقول: لولا أن فيه معنى غير الاسم لقال: عبدٌ أو أمةٌ وإنما قال: غُرَّة للبياض.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 2137 (SanadKitab #16946, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.