Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 4, halaman 2287

  1. كتاب كفارات الأيمان
  2. (٩) (باب الاستثناء في الأيمان)

وائل, عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف على يمينِ صَبْرٍ يقَتَطِعُ بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غَضْبان.

قُلتُ: يمين الصَّبْرِ, هي يمين الحكم يُصْبر عليها حتى يحلف. وأصلُ الصبر: الحبس, أي: يجبر عليها حبْرًا. وفيه حُجة لمن لم يَرَ في الغَمُوس كفارة.

كتاب كفَّارات الأَيْمان

(٩) (باب الاستِثْناء في الأَيْمان)

١١٩٠/ ٦٧١٨ - قال أبو عبدالله: حدَّثنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا حمّاد, عن غَيْلان بن جرير, عن أبي بُردَة بن أبي موسى, عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله ﷺ في رَهط الأشعريين أستَحْمله. فقال: والله لا أحملُكم, ماعندي ماأحمْلُكم, ثم لبثنا ماشاء الله, فأتى بشَائِل, فأمر لنا بثلاثة ذَوْدٍ, وذكر الحديث.

قوله: أتى بشائل, جاء بلَفْظ الواحد, والمراد به الجميع كالسَّامر والنادي.

يقال: ناقةُ شائلٌ ونوق شَوْلُ إذا قلّت ألبانُها, وأصله من

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 4، ص 2287 (SanadKitab #16946, hlm. urut 2188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.