Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 4, halaman 2293

  1. كتاب الحدود
  2. (١٧) (باب ميراث الملاعنة)

الأثمانُ دراهم, وكان صرف الدينار إذ ذاك اثني عَشَر دِرْهَمًا فيَخُصُ الرُّبْعَ من الدنانير ثلاثةُ دراهم, والحديثَان مُتَّفقان ليس بينهما خِلافٌ.

كتاب الفَرائِض

(١٧) (بابُ مِيراثِ المُلاعَنة)

١١٩٧/ ٦٧٣٨ - قال أبو عبدالله: حدَّثنا يَحْيَى بن قَزعة قال: حدثنا مالك, عن نافع, عن ابنِ عُمر, أنَّ رجلًا لاعَن امرأتَه في زمان النَّبي ﷺ بينهما وألحق الوَلَد بالمرأة.

قولُه: انْتَقل من ولدها, يعني انْتَفى منه يُقالُ: نَقلت الرجل عن نسبٍ كان يَعتزي إليه, أي نَفَيْتهُ. ومنه قَولُ المُتلمِّس:

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 4، ص 2293 (SanadKitab #16946, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.