Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 4, halaman 2305

  1. كتاب الديات
  2. (٢٠) (باب دية الأصابع)

(فاجتلدت هي وأُخْرَاهم) حتّى قَتلُوا اليَمان. فقال حُذيْفَةُ: أبي أبي, فقلوه. فقال حُذَيْفَة: غَفَر الله لكُم.

فيه من الفِقْه: أَنَّ المسلم إذا قَتَلَ صاحِبَه خَطَأَ غَيْر قاصدٍ لقتله, فإنه لاشيءَ عليه, فكذلم القَوْم يزدَحمون في بعض الطُّرُق أو في يَوْم جمعة أو في طوافِ البيت ونحوها من المواطن, فيُصيبُ بَعضَهُمْ ضَغْطٌ فَيَهْلك, فإنَّهُ لايُؤخذ منهم أحدٌ بدَمه إلا أن يُعَلم أن قد فَعَل ذلك قَصدًا إلى إهلاكِه, فإنه مَأخوذٌ بما جَنَاه.

(٢٠) (باب دِيَة الأصابعِ)

١٢٠٦/ ٦٨٩٥ - قال أبو عبدالله: حدّثنا آدمُ قال: حدَّثنا شُعْبةُ, عن قَتادة, عن عِكْرمة, عن ابنِ عَبَّاس, عن النبي ﷺ قال: هَذِه وهذه سواء, يعني الخِنْصَر والإبهام.

قُلتُ: هّذَا أَصلٌ في كُلِّ شيءٍ من الجنايات لايُضبَطُ, فيُعلم

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 4، ص 2305 (SanadKitab #16946, hlm. urut 2206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.