Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 1, halaman 750

  1. كتاب الجنائز
  2. [٤] (باب ما أدي زكاته فليس بكنز)

كما يقال: أضحية وأضاحٍ، وفيه دليل على أن الذهب لا يضم إلى الفضة، وإنما يعتبر نصابها بنفسها، إلا أنهم لم يختلفوا في أن من كانت عنده مائة درهم وعنده عرض للتجارة يسوى مائة درهم وحال الحول عليهما أن أحدهما يضم إلى الآخر، وهذا إجماع خُص به ظاهر الحديث.

وفيه دليل أنها إذا كانت ناقصة وزنا تجوز جواز الوازنة رسما، أو كانت دراهم جيادا يؤخذ الناقص منها لزيادة الصرف مكان الوافي لم تجب فيها الصدقة حتى يكون الوزن وافيا والجنس رابحا.

وقوله: (ولا فيما دون خمس ذود صدقة)، فإن هذا في صدقة الإبل، والذود من الإبل: ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه، إنما يقال للواحد: البعير، كما يقال للواحدة من النساء: المرأة.

والعرب تقول: الذود إلى الذود إبل، تريد أن القليل يضم إلى القليل فيصير كثيرا.

وقوله: (وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، فإنه يريد بها

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 1، ص 750 (SanadKitab #16946, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.