Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 783

  1. كتاب الجنائز
  2. (٣٨) (باب زكاة الغنم)

من أموالهم.

وقوله: / ((وفي الرقة ربع العشر)) , فإن الرقة الدراهم المضوربة , وتجمع على الرقين , وفي بعض الأمثال: إن الرقين ورق تذهب أفن الأففين.

وقوله: ((فإن لم يكن إلا تسعون ومائة , فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)) , يوهم أنها إذا زادت على ذلك شيئا قبل أن تتم مائتين كانت فيها الصدقة , وليس الأمر كذلك , وإنما ذكر التسعين , لأنه آخر فصل من فصول المائة , والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالفصول , كالعشرات , والمئين , والألوف , فذكر التسعين ليدل بذلك على أن لا صدقة فيما نقص كمال المائتين , يدل على صحة ذلك قوله: ((لا صدقة في أقل من خمس أواق.))

قلت: ومما ذكر في هذا الحديث من أسنان الإبل مما يحتاج إلى تفسيره.

ابنة المخاض: وهي التي عليها حول ودخلت في السنة

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 783 (SanadKitab #16946, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.