Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 795

  1. كتاب الجنائز
  2. (٤٩) باب قوله تعالى

قال أبو عبدالله: وقال ابن إسحاق , عن أبي الزناد ((وهي عليه ومثلها)) , وقال ابن جريح: حدثت عن الأعرج بمثله.

قوله: ((إنكم تظلمون خالدا , قد احتبس أدراعه , وأعبده في سبيل يتأول على وجوه:

أحدهما: انه قد اعتذرر لخالد , ودافع عنه , يقول: إذا كان خالد قداحتبس أدراعه , وأعبده في سبيل الله تبررا , وتقربا إليه , وذلك غير واجب عليه , فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه؟

والوجه الثاني: أن خالدا إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع , والأعبد على معنى أنها كانت عنده للتجارة , فأخبر النبي , ﷺ أنه لا زكاة عليه فيها إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله.

وفي ذلك: إثبات الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة , وقد أوجبها عامة الفقهاء , غير أن بعض المتأخرين خالف في ذلك وهو كالشذوذ منه.

وفيه (بيان) جواز إحباس آلات الحرب والسلاح,

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 795 (SanadKitab #16946, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.