Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 899

  1. كتاب المناسك
  2. (١٢٥) (باب الذبح قبل الحلق)

وكان حق الرمي أن يقدم، فأخره عن جميع هذه الأفعال، وكان ذلك منه على سبيل الجهل والنسيان. والدليل على ذلك ما روي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا قال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، ولم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: لا حرج.

وإنما رفع عنه الحرج لأن الإثم موضوع عن الناسي، ثم إنه لم يكن ترك من أعيان هذه المناسك، إنما ترك فيها الترتيب.

وفي قوله: لا حرج، دليل على أنه لا يلزم في ذلك دم، ولا فدية، وكان ابن عباس يقول: من قدَّم من نسكه شيئا أو أخره فعليه دم. والمستحب للحاج أن يطوف يوم النحر اقتداء برسول الله ﷺ، ويكره له تأخيره عن أيام التشريق.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 899 (SanadKitab #16946, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.