Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 922

  1. كتاب جزاء الصيد
  2. (٢٢) (باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة)

(٢٢) (باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة)

٣٩١/ ١٨٥٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء).

فيه دليل على أن الحجة الواجبة من رأس المال كالدين الواجب، وإنما تقضى، وإن لم يوص بها، وذهب بعضهم إلى أنها لا تقضى إلا أن يوصى بها، فإذا أوصى بها كان مقدما على الديون.

وقال آخرون: هي أسوة سائر الديون، والقول الأول أولى، وإليه ذهب الشافعي.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 922 (SanadKitab #16946, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.