Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1007

  1. كتاب البيع
  2. (٢) (باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات)

(باب ما يُتَنَزّه من الشبهات)

٤٤٠/ ٢٠٥٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا قَبيصَة , قال:

حدثنا سفيان , عن منصور , عن طلحة , عن أنس ,

قال: مرَّ النبي , ﷺ , بتمرة مسقوطة فقال:

لولا أن تكون من الصدقة , لأكلتُها ".

فيه من العِلم: أن التمرة ونحوها من اللَّقَط , لا يُستأسى بها

الحول للتعريف , وإن لواجِدِها أكلَها على المكان.

وفيه: دلالة على أنه لا يجب في اللُّقطة على واجدها أن يتصدق

بها , ولو كان سبيلها أن يتصدق بها لم يَقُل لأكلتُها.

وقوله: مَسْقوطة , يريد: ساقطة , والسُّقوط , لازم ,

لا يَتَعَدّى , إلا أنه أخرجها مُخْرَج مفعول , كما قيل: مِن أحب

محبوب , وقد يجيء مفعول بمعنى فاعل , كقوله ﷿: [إنه

كان وعده مأتيا] , والمعنى آتيا , والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1007 (SanadKitab #16946, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.