Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1017

  1. كتاب البيع
  2. (٢٥) (باب موكل الربا)

الكلب , يُوجب فساد بَيع الكلب , لأن العَقْد أحد طَرَفيه الثَّمَن , والآخر المُثَمّن ,

فإذا بَطَل أحدهما بَطَل الآخرى , وظاهر النهي يُوجبفساد المنهي عنه ,

إلا أن تقوم دلالة على خِلافه , وهذا هُو مَذْهب العلماء في قديم الدهر وحَديثه ,

ولا يُمكن أن يُتوصل إلى معرفة فساد الشيء بأمر أبْيَن من النهي عنه.

ونَهيُه عن ثَمَن الدم , يُريد: أجْر الحَجَّام , نَهْي تَنْزيه ,

بدليل حديث محيِّصَة , حين قِيل له: أعّلِفْه ناضحك , ولأنه

ﷺ , احْتَجَم , فأعطى الحَجَّام أجْرَه , ولو كان حَراما لم يُعْطِه.

والواشِمَة: هي التي تَشِمُ يَد صاحبتها المَوْشومَة , وذلك أن

يُعَلِّمه بدارات ونُقوش غَرْزا بالإبر حتى تَدْمَى , ثم تُحْشَى بإثْمِد

ونحوه , فإذا انْدَمَلَت بَقِيَت آثارها خُضْرا , نَهَى الفاعِلَة والمَفْعول

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1017 (SanadKitab #16946, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.