Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1029

  1. كتاب البيع
  2. (٤٢) (باب كم يجوز الخيار؟)

(٤٢) (باب كَم يَجُوز الخِيار؟)

٤٥٠/ ٢١٠٧ - قال أبو عبد الله: حدّثنا صَدَقة , قال: أخبرنا عبد الوهاب , قال: سمعت يَحيَى , قال: سمعت نافعا , عن ابن عُمر , عن النبي , ﷺ , قال: " المُتبايعان بالخِيار في بَيْعِهما ما لم يَتَفَرّقا , أو يكون البيع خِيارا ". قال نافع: وكان ابن عُمر إذا اشترى شيئا يُعجِبه فارق صاحبه.

قلت: ظاهر التّفَرُّق من المُتَبايعين هو التّفرق بأبدانهما عن مقامهما الذي تعاقدا فيه البيع , وعَقَل ابن عُمر ذلك فكان يستعمِلُه , وهو رواي الحديث.

ومعنى قوله: وأن يكون البيع خِيارا. هو أن يقول أحدهما لصاحبه , وهما بَعْدُ في المجلس: اختر , فإذا فعل ذلك انقطع الخِيار الأول الذي قد شُرِط فيه التفرق , وبيان ذلك في هذا الحديث من رواية أيوب.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1029 (SanadKitab #16946, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.