Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1032

  1. كتاب البيع
  2. (٤٥) (باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع)

وفيه: أبْيَن دِلالَة على أنّ التَّفَرُّق بالبدَن هو القاطِع للخِيار , وأنّ للمُتَبايعَين أن يَتْرُكا البَيْع بَعْد عَقْدِه , ما داما في مجلسهما , ولَو كان معناه: التَّفَرُّق بالأداء لخلا الحديث عن الفائدة , لأنّ النّاس مُخَلَّوْن وآراءهم في أملاكهم قبل أن يَعْقِدوا عليها عقدا , ويُوجِبوا فيها لأحد حَقا , فأيّ فائدة في ذكر البَيْع إذَن. وإذا كان حقيقة البَيْعِ العَقْدَ فليس بَعد العَقْد تَفرّق إلا التزايل بالأبدان.

وأما مالك؛ فقد رَوَى الحديث , ولم يَقُل به؛ فروايته حُجّة عليه , ورأيه في تَرْك القول به متروك , والله الموفّق.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1032 (SanadKitab #16946, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.