Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1040

  1. كتاب البيع
  2. (٤٩) (الباب نفسه)

في ذلك , أنّ مَن ضَمِن شيئا كان له ربحه وفضلُه , وعليه نقْصُه وغُرْمُه , الكَيْل قد يختلف وليس كالوَزْن , فربّما حَصَل في الكَيْل الثاني فَضْل على الأوّل , فيكون ذلك للبائع , لأنّه من ضمانِه دون المُشتري , وربّما نَقَص فيكون عليه إيفاؤه , وذلك أنّ مَن باع شيئا كان عليه تسليمه , وتسليم الطعام المَكِيل إنّما يكون باكتِياله , وليس البائع الأوّل بائع هذا , ولا هو وكيل للبائع الثاني , فالتّسليم على هذا الوجه غير فاصِل.

قُلتُ: وإنّما جرى الأمر على هذا في الكَيل , لأنّه يَدخُلُه الاجتِهاد , فصار التفاوُت الذي يقع فيه مُتَجاوَزا عنه , وليس كذلك عيار الوَزْن , فإنّه أمر محصور لا يَتَفاوت , فيجوز على هذا أن يبتاعه بالوزن , ثمّ يَبيعه من حَضَره بالوَزن الأوّل , والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1040 (SanadKitab #16946, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.