Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1042

  1. كتاب البيع
  2. (٥٥) (باب بيع الطعام قبل أن يقبض , وبيع ما ليس عندك)

(٥٥) (باب بيع الطّعام قبل أن يُقبض , وبيع ما ليس عندك)

٤٥٩/ ٢١٣٥ - قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله , قال: حدّثنا سُفيان , قال: الذي حفظناه من عمرِو بن دينار , سَمِع طاووسا , يقول: سمعت ابن عباس , يقول: أمّا الذي نَهى عنه النبي , ﷺ , فهو الطّعام أن يُباع حتى يُقبَض. قال بان عباس: ولا أحْسِب كلّ شيء إلا مِثله.

قُلت: قاسَ ابن عباس ما عدا الطّعام على الطّعام , بِعِلَّة أنّ عَيْن مَبيعِه لم تُقبَض , أو يكون إنّما قاله لنهي النبي , ﷺ , عن ربح ما لم يُضمن , والشيء المَبيع ضمانُه قبل القبض على البائع , فلم يطِب للمشتري ربحُه.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1042 (SanadKitab #16946, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.