Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1050

  1. كتاب البيع
  2. (٦٤) (باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة)

ذلك إذا حَلَبها حَلْبَة أو [اثنتين] , فتَبَيَّن له أن ذلك ليس بِلَبَنِها المُعتاد في كلّ يوم , فإن شاء أمْسَكَها إن رَضِي بالعَيْب , وإن شاء ردَّها. وفيه: بيان أن العيب , لا يَحْرُم بيعه , وأنّ التَّدليس لا يُفْسِد أصل العَقْد , وإنّما يوجِب الخِيار للمُشتري , فإن رَضِيَه رضي البيع , وإن سخِطه كان له أن يفسَخَه , ويَرُدّ معها صاعا من تمر بدلا من اللبن الذي حَلَبَه منها , ولأنّ العَقْد قد وَقَع على الشّاة وعلى لَبَنها. وقد صار اللبن مُسْتَهلَكا , لا يُمكِنه رَدّه بِحاله وبِقَدْر عِياره , ولاختِلاطه باللبن الحادث , وكان لا يُؤمَن أن يَقَع بينهما في ذلك تَداع واختلاف , فجاءت الشّريعة فيها بِعِوَض مُقَدَّر , ينْقَطِع بينهم بذلك النزاع , ويُرفع به الخلاف , ما جاءت به في نظائرها من الأمور التي لا يمكن ضَبْطها وحَصرها بتعديل القِيَم , وهي كالدِّيَة في النّفوس , جُعِلَت مائة من الإبِل , مع اختلاف أحوال الأنفُس في ذواتها من القوّة , والضَّعْف , والكِبَر , والصَّغَر , والجمال , والدَّمامة , والفضائل , والنَّقائص , وكالدِّية في الأصابع مع اختلاف خَلْقِها ومنافعها , وكذلك

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1050 (SanadKitab #16946, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.