Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1052

  1. كتاب البيع
  2. (٦٤) (باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة)

والمُحَفَّلة: هي المُصَرَّاة , وسُمِّيت مُحَفّلة لاجتماع اللبن في ضَرعِها , وكل شيء كَثَّرْتَه فقد حَفَّلْتَه , والحَفْل: والجَمْع الكثير , ومدّة الخِيار فيها ثلاث , وقد ذُكِرت في سائر الرّوايات , وإن لم يَذكرها أبو عبد الله في هذا الحديث.

وفيه: دليل على أن بيع الشّاة اللبون بشاة مِثلها غيرُ جائز , لأنّ اللبن يَأخذ بحظٍّ من الثّمن , واللبنان قد يتفاوتان , وما جَرى فيها الرِّبا إذا بِيع بعضه ببعض غير متساويان كان فاسداً ..

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1052 (SanadKitab #16946, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.