Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1057

  1. كتاب البيع
  2. (٧٣) (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل)

فذهب بعضهم إلى أنّ هذه اللفظة لا تَصِحّ في الرواية , وأنّها شيء تَفَرَّد به مالك , عن هِشام بن عُروة , لم يُتابع عليه. وكان يحيى بن أكْثَم , يقول: هذا لا يجوز على رسول الله , ﷺ , ولا يُتَوَهّم أنّه يأمر بغُرور أحَد.

وتَأَوَّله بعضهم فقال: مَعنى " لهم " في هذا معنى " عليهم " , كقول الله ﷿: [أولئك لهم اللعنة] , والمعنى: عليهم اللعنة , وإليه ذَهَب المُزَني.

قُلتُ: وليس الأمرُ على ما ذهبوا إليه , وقد تابع مالكا في روايته عن هِشام بن عروة , جرير بن عبد الحميد , وأبو أسامة في غير هذا المَوضِع من الكتاب.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1057 (SanadKitab #16946, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.