Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1068

  1. كتاب البيوع
  2. (٧٩) (باب بيع الدينار بالدينار نساء)

مثل هذه المسألة , فإنّ الأجناس إذا اختلفت جاز فيها التّفاضُل إذا كانت يدًا بيد , وإنّما يدخُلُها الرِّبا من جِهة النَّسيئة إذا لم يكن يدًا بيد , وإنّما خَرَّجوه على هذا لوُقوع الإجماع من الأُمَّة بخلافِه.

ومن النّاس من يزعُم بأنّه منسوخ , والأوّل أصحّ , وذلك أنّ النَّسخ إنّما يقع في أمر كان شريعة , قبل وُرود النّسخ عليه , فأمّا إذا لم يكن أمرا مشروعا قبل , فإنّه لا يُطلق عليه اسم النّسخ , وهذا مما يَغْلَط فيه كثير من أهل العلم , فيضعون التّحريم موضع النّسخ , كمن يزعُم أنّ شُرب الخَمْر منسوخ , ولم يكُن شُربُها قَطّ شريعة , ولا دِينًا فيُنسَخ , إنما كانوا يشربونها على عاداتهم قبل أن يَرِد الحظْر فيها , فلمّا وَرَد النّهي عن شُربها حُرِّمت , وإنّما يُقال فيما هذا سبيله: إنّه حَرَّم هذا بعد الإباحة , ويُقال بالنّسخ في مِثْل الصّلاة إلى بيت المَقْدِس , كانت شريعة , فَحُوِّلت إلى الكعبة , وفيما أشْبَه ذلك من ناسخ أمرِ الدِّين ومنسوخه.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1068 (SanadKitab #16946, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.