Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1070

  1. كتاب البيوع
  2. (٩٣) (باب بيع المخاضرة)

وأمّا بيع المُلامسة , والمُنابذة وفقد فسّرناهما فيما تقدّم من الكتاب.

وأمّا المُزابنة: فهي بيع الثّمر في رؤوس النّخل بالتّمر , وذلك لأنه يدْخُله الرِّبا , بأن لا يعلم مساواة أحدهما الآخر , ولو راما التسوية بينهما لتعذّرت , ونبّه رسول الله , ﷺ , على المعنى في ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص , حين سُئل عن الرُّطَب بالتّمر , فقال: أيَنقُص الرُّطَب إذا يَبُس؟ فقالوا: نعم , قال: فلا إذن , فإنّما اعتبر النبي , ﷺ , التعديل بينهما عند الجفاف , لتعذّر علمه في الحال , وقد ذَكَر هذا الحديث مالك في المُوَطّأ , ولم يذكره أبو عبد الله , لأنّ راويه عن سعيد زيدٌ أبو عياش , وليس في الشهرة والمعرفة بذاك , وإن كان مالك لم يذكر في كتابه متروكا , فالمُزابنة مُحرّمة إلا ما استُثني من جُملتها من .. العرايا ..

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1070 (SanadKitab #16946, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.