Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1078

  1. كتاب البيوع
  2. (٨٥) (الباب نفسه)

(٨٥) (الباب نفسه)

٤٨٠/ ٢١٩٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال حدّثنا مالك , عن نافع , عن ابن عُمر أنّ رسول الله , ﷺ , نهى عن بيع الثّمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمُبتاع.

قُلت: إنّما نهى عن بيعها قبل بُدُوِّ الصلاح إذا كان على معنى التَّبْقِيَة , إذ لا خِلاف في جَواز بيعها إذا كان على شَرْط القَطْع , وإنّما وَقَع النَّهي عنه على هذا الوجه احتياطا للأموال , واحتِرازا من الغَرَر فيها , وذلك أنّها إذا بدا صلاحها أمِنَت العاهة غالبا , ما دامت وهي رِخْوة , رَخْصَة , قبل أن تشتدّ , فإنها بعَرض الآفات والجوائح عليها , غير مأمونة , فالنّهي عن بيعها في ذلك الوقت نظرٌ للفريقين , وصلاحٌ لهما.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1078 (SanadKitab #16946, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.