Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 108

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. الباب الثالث "نبذة عن المصطلحات الفقهية عند الحنابلة"
  3. الفصل الثاني أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع
  4. الأصل الرابع: "الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف"

مخالفة مجتهد واحد يعتمد قوله عند أحمد ﵀ وأصحابه والأكثر أنه لا يسمى إجماعًا مع المخالفة ويشترط لصحة الإِجماع انقراض العصر قبل الاختلاف.

الأصل الثاني: "فتوى الصحابة":

كان ﵀ إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يعرف لها مخالف منهم فيها لم يتجاوزها إلى غيرها، ولم يقل ذلك إجماعًا بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يدفعه أو نحو ذلك. وكانت فتاواه مطابقة لفتاوى الصحابة حتى أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان.

الأصل الثالث: "ما وافق الكتاب والسنَّة":

إذا اختلف الصحابة رضوان اللَّه عليهم تخير من أقوالهم الأقرب إلى الكتاب والسنَّة ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.

الأصل الرابع: "الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف" (١):

إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه في العمل. بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 108 (SanadKitab #16952, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.