Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 150

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

نجس غيرهِما، وزوال العقل، إلَّا يسير نومِ قائم وقاعد، وملاقاةُ جسمُ الرجلِ المرأَة، والمرأةُ الرجلَ لشهوة، ومسُّ ذكر كل آدمي متصل أصلي بالكف ولو بزائد (١)، ولا ينقض أحد فرجَي الخنثى إلَّا أن يمسّ (٢) ذكرٌ ذكره أو أنثى قُبُله لشهوة، وأكلُ لحم الإِبل (٣) ولو نِيْئًا، وغسل الميت، والرِّدَّة.

ولا ينتقضُ وضوءُ ملموس، ولا مِنْ شعر، أو سن، أو ظفر، أو مع حائل. ومن شك في طُهر أو حدث فباليقين، فإن تيقّنهما وشك في أسبقهما فبضد حاله [إلَّا أن يتيقن فعلهما فيكون على مثل حاله قبلهما. . . بعضو نجس. . . وله نَسخُهُ، ومن كتب أو ألواح هو فيها وفضة نقشت] (٤).

باب الغسلُ (٥)

الغسلُ يوجبه خروج المنيّ، وانتقالُهُ دفقًا بلذة

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 150 (SanadKitab #16952, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.