Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 158

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

ويدرك الوقت بقدر تكبيرة (١)، وللجمعة بركعة. ومن أخبره ثقة بدخوله جزمًا قلده وإلَّا اجتهد وأجزأه ما لم يتقدَّمه. ومن أدركه ثم زال خطابه ثم عاد قضى.

ومن خوطب قبل الغروب لزمه الظهران، أو قبل الفجر لزمه العشاءان. ومن صلَّى ثم ارتد ثم أسلم في وقتها لم يُعِدْ ولا يقضي ما ترك حال رِدّته. وأين ومتى صلَّى كافرٌ فمسلم حُكمًا ويعيدها. ولا يلزم غير مكلف لكن يؤمر بها ولد سبع ويضرب عليها لعشر. وإن بلغ فيها أو في وقتها أعادها. ومن زال عقله بغير جنون قضى. ويكفر جاحدها (٢).

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 158 (SanadKitab #16952, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.