Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 251

  1. كتاب البيع
  2. باب قبض المبيع وتلفه

باب قبض المبيع وتلفه (١)

من اشترى مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا لم يصح تصرفه فيه قبل استيفائه (٢) بذلك. فإن تقابضا جزافًا (٣) لعلمهما بقدره صح. وتلفه بجائحة عند البائع منه ويفسخ العقد (٤). وكذا إن خلطه ولم يتميز. فإن تلف بعضه فسخ بقدره وخُيّر المشتري في الباقي. وإن أتلفه (٥) البائع أو غيره فسخ المشتري وأخذ الثمن أو أمضى وأخذ القيمة من المتلف. وكذا حكم ما اشتراه بصفة أو رؤية متقدمة، وما عدا ذلك، فتصرف المشتري فيه قبل قبضه صحيح وتلفه منه.

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 251 (SanadKitab #16952, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.