Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 253

  1. كتاب البيع
  2. باب التدليس

هدر. والرد على التراخي ما لم يوجد دلالة رضى (١). ولا أرش لمعيب ربوي (٢) بيع بجنسه، كما لو بان مكسور مأكول الجوف لا قيمة له، ولأحد الشريكين رد نصيبه من المعيب. ومن اشترى شيئين صفقة فبان أحدهما معيبًا فله إمساكه بأرشه أو ردّه بقسطه ما لم تحرمه (٣) الفرقة أو تنقصه. وإن تلف الصحيح واختلفا في قيمته حلف المشتري، أو في حدوث العيب حلف البائع، وإن احتمل قول أحدهما قُبل بلا يمين. وإن قال البائع: ليس المبيع هذا المردود، حلف. وإن حدث العيب بعد العقد، وقبل قبض المشترى، فله رده إلَّا فيما تلفه (٤) منه. وحمل الأمة دون البهيمة، وبول الرقيق المميز في الفراش، وزناه، وسرقته (٥)، وإباقه عيب.

باب التدليس (٦)

من اشترى مُصَرّاة نعم فله بعد ثلاث من علمه إمساكها أو ردّها وصاع تمر. فإن عدمه فقيمته موضع العقد. فإن صار اللبن عادة أو زال العيب فلا فسخ. ويثبت الخيار بكل تدليس مرغب كتحمير وجه الجارية، وحبس ماء الرحى. ومن باع صبرة عالمًا بقدرها لجاهل به ويعلم البائع لم يصح.

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 253 (SanadKitab #16952, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.