Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 277

  1. كتاب البيع
  2. باب المساقاة

الثالث: وجوه (١)، وهي ما يلتزمان في ذمتيهما بجاهيهما سوى (٢) عَيّنَا المشتري بنوع أو وقت أو أطلقا.

الرابع: المضاربة، وقد مضت.

والربح في الكل على ما شرط، والوضيعة (٣) على المال. وإن شرط لأحدهما ربح مجهول أو فضل دراهم فسد العقد. وإن شرط وضيعة ماله على الآخر أو ارتفاقًا بالسلعة أو لزوم العقد مطلقًا أو إلى مدة لغا الشرط.

وربح المضاربة مع الفساد للمالك، وللعامل أجرة المِثْلِ خَسِرَ المال أو ربح. وربح العنان (٤) والوجوه يقسم على قدر الملكين، ويقسم أجرة ما تقبلا بالسويّة.

باب المساقاة (٥)

تصح في كل شجر ذي ثمر يؤكل بجزء منه مشاع (٦)، وإن بدا،

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 277 (SanadKitab #16952, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.