Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 293

  1. كتاب البيع
  2. باب الوقف

وإن وقف على نفسه (١) أو أولاده ولم يذكر مصرفًا صرف بعدهم إلى مصالح المسلمين.

وإن وقف على جهة تصح وجهة لا تصح، صرف إلى الصحيحة في الحال.

وإن قال وقف بعد موتي (٢)، صح من الثلث.

ويصح بالقول والفعل الدال عليه كجعل أرض مسجدًا، أو يأذن بالصلاة فيه (٣).

وصريحه: وَقَفْتُ، وَحَبَسْت، وَسَبَّلْت (٤).

وكناياته: تصدقت، وحرمت، وأَبَّدْتُ.

ويلزم بمجرد إيجابه.

وإن وقف على زيد وعمرو وبكر، ثم على المساكين فمن مات من الثلاثة أو رد، فحصته لمن بقي، وإن مات الثلاثة أو ردوا فهو للمساكين (٥).

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 293 (SanadKitab #16952, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.