Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 332

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الخنثى

السلامة (١) كتجارة وسياحة انتُظر إلى تسعين سنة منذ ولد. أو ظاهرها الهلاك (٢) كفقده بين أهله، أو في الحجاز، أو بين الصفين انتظر أربع سنين ثم يورث. وإن مات في المدة موروث له عملت المسألة على أنه حي ولا يوقف سوى نصيبه إن كان يرث. ومتى بأن المفقود حيًّا أو ميتًا يوم موت موروثه عمل على ذلك. وإن لم يتبيَّن قُسِم ما وقف على ورثته.

باب الخنثى

وهو من له ذكر وفرج. فإن سبق بوله من ذكره فذكر، أو من فرجه فأنثى. فإن خرج معًا اعتبر أكثرهما. فإن استويا فمشكل (٣). فإن رجي انكشاف حاله أعطي ومن معه اليقين حتى تظهر علامات الذكورية من نبات لحيته واحتلام، أو علامات الأنوثية من حيض وتفليك ثدي. فإن ماتا أو بلغ ولم يتبين (٤) عملت على أنه ذكر ثم أنثى ثم ضربت إحداهما أو وفقهما في

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 332 (SanadKitab #16952, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.