Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 334

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الغرقى والهدمى

باب الغرقى والهدمى

إذا جهل أسبق المتوارثين (١) موتًا قدرت أحدهما مات أوّلًا وورَّثت صاحبه منه ثم قسمت ما ورثه على ورثته الأحياء. ثم عملت بالآخر وتركته كذلك.

فلو مات أخوان عتيقان صار مال كل واحد لمعتق الآخر.

وإن ماتت وابنها فقال زوجها: ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته. وقال أخوها: مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها حلف كلٌّ لدعوى صاحبه، وكانت تركة الابن لأبيه وتركة المرأة لأخيها وزوجها نصفين.

وإن تعين وقت موت أحدهما وشك هل مات الآخر قبله أو بعده ورث المشكوك.

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 334 (SanadKitab #16952, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.