Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 374

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

واحدة أو عكسه فواحدة. وإن قال: من ثلاث ما شئت لم تملك فوق اثنتين كالأجنبي. وإن قال: طَلّقا ثلاثًا، فطلقها أحدهما دونها وقع ما اجتمعا عليه. وقوله: أنا طالق منك لغو، كقولها وقد وكلها: أنتَ طالق مني.

باب ما يختلف به عدد الطلاق (١)

إذا كرره لمدخول بها لزم. ومع تأكيد، أو إفهام (٢)، واحدة. وإن عطف بحرف ترتيب (٣)، أو إضراب فثنتان. وإن قال: طلقة قبلها، أو بعدها طلقة، أو مع أو معها طلقة، أو طالق فطالق، فثنتان دَخَل أو لا.

والمُعَلَّقُ كالمُنَجِّز، تقدم الشرط أو تأخر. وإن طلَّق مشيرًا بثلاث أصابع فثلاث، ومع دعواه المضمومتين، أو قال: من واحدة إلى ثلاث فثنتان. وإن قال: طلقة في ثنتين فثلاث. وللحاسب ثنتان، أو مثل فلان، أو طلقة بل ضرتك ثلاث، فكما قال. وإن قال لثلاث: هذه أو هذه وهذه طلقت القارعة مع الثالثة. وإن قال: نصف أو نصف طلقة أو نصف طلقتين.

وإن عَرّفه أو [. . .] (٤) ولم يجاوز المخرج ولم يعطف فطلقة. وإن عطف أو قال: ثلاثة أنصاف طلقتين فثلاث. وإن قال: نصف أو نصفًا

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 374 (SanadKitab #16952, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.