Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 380

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في التعليق بالحيض

طلقت في الحال. أو مع موتي، لم تطلق. أو يوم (١) موتي، طلقت أوله.

وإن قال لزوجته وهي أمة أبيه: إن مات أو اشتريتك فأنت طالق، فمات أو اشتراها طلقت. فلو كان قال: إن ملكتك، لم تطلق، ولو دُبِّرت وخرجت من ثلثه عتقت وطلقت معًا.

فصل في التعليق بالحيض (٢)

فإن علقه على حيضها طلقت بوجوده، وإن علقه على حيضة طلقت بانقطاعه (٣). وإن بأن الدم فاسدًا (٤) فلا طلاق. وإن قال: نصف حيضة طلقت بمضي نصف عادتها. فإن ادَّعته فأكذبها أو عكسه طلقت. وإن قال: إِنْ حِضْتِ فأنت وضرَّتك، فادَّعته فكذَّبها، طلقت وحدها. وإن علقه بحيضها فادَّعياه فصدقهما، طلقتا، وإن كذبهما فلا. وإن صدق إحداهما طلقت المكذَّبة.

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 380 (SanadKitab #16952, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.