Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 393

  1. كتاب الايلاء

كتاب الايلاء

وهو حلف الزوج -المكلف القادر حتى الرقيق على الوطء- باللَّه تعالى (١) أو بصفته أن لا يطأ قُبُلَ زوجته فوق ثلث سنة.

وصريحه: لا وطئتك، لا جامعتك، لا باضعتك، لا باشرتك، لا باعلتك. وللبكر لا افتضضتك.

وكنايته: لا سودتك، لا دخلت عليك، لا جمع رأسي ورأسك، لا قربت فراشك، لا ضاجعتك. ويلزم معلقًا.

وإن قال: أردت (٢) غير القُبل، دُيِّن.

فلو قال لأربع: لا وطئتكن، فوطئ ثلاثًا صار موليًا من الرابعة. فإن ماتت واحدة أو طلقها أو قال: لا وطئتك إلَّا إن تشائي أو ثلث سنة فإذا مضى لا وطئتك ثلثًا آخر (٣)، أو لا فيها إلَّا مرة، ثم وطئ وقد بقي دون

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 393 (SanadKitab #16952, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.