Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 417

  1. كتاب الجراح
  2. باب دية الأعضاء

السباحة، أو أمره بنزول بئر، أو صعود شجر: لزم الضمان (١). وتلف التفزيع هدر.

باب دية الأعضاء (٢)

في ذهاب ما اتحد، أو ازدوج، أو تربع الدية حتى الشعور (٣)، ما لم تعد. وفى ذهاب أحد الحواس، أو الكلام، أو الأكل، أو الجماع، أو المشي، وفي الصعر (٤)، والحدب، وانطلاق البول والغائط، وذهاب العقل: الدية. وفي بعض ذلك بحسابه.

لكن تقسم الدية في الكلام على ثمانية وعشرين حرفًا، فإن جهل البعض فحكومة كذهاب لبنها. وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف كلامه أو عكسه فنصف الدية. وإن قطع آخر بقيته فنصف الدية وحكومة في الأولى وثلاثة أرباعها في الثانية. وإن قطعه فذهب نطقه، أو ذوقه، أو كان أخرس فديته. فإن ذهبا مع بقائه أو قطع أذنه أو أنفه فذهب سمعه، أو شمه، أو كسر صلبه فذهب منيَّه (٥) أو جماعه فديتان يدخل ديتها. فإن ادَّعى ذهاب

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 417 (SanadKitab #16952, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.