Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 433

  1. كتاب الجراح
  2. باب إقامة الحد

بعلمه دون الإِمام. ولا يقام بمسجد.

ويُحَد قائمًا بسوط (١)، لا خَلِق ولا جديد، ولا يربط ولا يُجَرّد، ويُفرَّق على بدنه، وتُتَّقى مقاتله. والمرأة مثله لكن جالسة، وتشد ثيابها وتمسك يداها. وأشده زنا، ثم قذف، ثم سكر. ويضرب المريض والضعيف بأطراف الثياب وعثكول النخل (٢). ويؤخر القطع خشية التلف. وتلف المحدود هدر. فإن زاد سوطًا ضمنه بديته. ولا يحفر لرجم إلَّا لامرأة ببينة.

ويستحب أن يَبدأ الشاهد، ومع الإِقرار الإِمام.

وإن حُدَّ بإقراره لزنا، أو شرب، أو لسرقة، فرجع ولو في أثنائه، أو هرب تُرك (٣). فإن تمم ضمن الراجع دون الهارب. ويتداخل حد الجنس (٤)، ويؤخر الثّاني لِبُرْءِ الأول.

وإن اجتمع عليه قتلان، أو قَطعان قُطع وقُتل لهما. وإن أتى حدًّا ثم دخل الحرم يعامل (٥) حتى يخرج فيقاد. وإن جنى فيه أقيد فيه،

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 433 (SanadKitab #16952, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.