Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 444

  1. كتاب الغنيمة
  2. باب الجزية

باب الجزية (١)

لا تقبل إلَّا من كتابي ومن دان بدينه [ومن سواهم] (٢) فالإِسلام أو السيف كمن انتقل إلى دون دينه، أو ذمي إلى غير الإِسلام. وتؤخذ آخر الحول من الغني عرفًا ثمانية وأربعين درهمًا، ومن المتوسط نصفها ومن الفقير العامل ربعها. وإن شرط عليهم ضيافة مسلم معلومة عددًا وطعامًا ومدة لزمت.

ولا جزية على صبي (٣) وامرأة وراهب وعاجز وعبد لمسلم. فمن صار أهلًا أخذ آخر الحول بقدر ما أدرك. وتلفق إفاقة المجنون حولًا ثم تؤخذ، وتسقط بعد الحول بإسلام، لا بموت وجنون وعمى.

ويمتهنون (٤) عند أخذها. وإن جهل الإِمام قدر جزيتهم قَبِلَ قولَهم،

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 444 (SanadKitab #16952, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.