Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 446

  1. كتاب الغنيمة
  2. باب الفيء

وإنجيل، وإقامة بالحجاز، فإن دخلوا غير الحرم لم يتركوا بموضع واحد فوق ثلاثة أيام إلَّا لمرض. وإن مات دفن به، وإن دخل الحرم عُزِّر، وإن مرض أو دفن أخرج ما لم يَبْلَ. ويمنعون مساجد الحِل.

ويؤخذ من التاجر الحربي حتى في خمر وخنزير العشرُ، ومن الذمي نصفه ونصابهما عشرة دنانير. وإن تحاكموا إلينا مع مسلم حكمنا، ومع مثلهم نُخَيّر. وإن عقدوا عقدًا فاسدًا ثم أتونا، أو أسلموا نقضناه، ما لم يتقابضوا. وعلى الإِمام حفظهم من الأذى وخلاص أسيرهم. وإن استوطن الذمي دار الحرب خُيِّر الإِمام فيه. وإن منعَ الجزية، أو التزامَ أحكام الملة، أو ذَكَر اللَّه أو رسوله بسوء، أو قاتلَ المسلمين، أو زنا بمسلمة حَلّ مالُه ودَمُه. وإن رفع صوتًا بكتاب، أو ركب الخيل عُزِّر.

باب الفيء (١)

وهو ما أُخذ من الكفار بلا قتال كجزية وخراج (٢). وما تركوه فَزَعًا أو ماتوا عنه ولا وارث. ويصرف في أهم المصالح فالأهم. ويقسم فاضله بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. يبدأ بالمهاجرين ثم بالأنصار، ثم بالأقرب فالأقرب من النبي ﷺ، وله التفاضل بينهم. وعطاء الميت الحال لوارثه (٣). وإن كان جنديًّا فُرض لزوجته وصغار أولاده كفايتهم، ويسقط

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 446 (SanadKitab #16952, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.