Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 449

  1. كتاب الغنيمة
  2. باب الذكاة

ويلزم غير مضطر بذل طعامه لمضطر بقيمته. فإن أبا أبيح أخذه وقتاله ودمه هدر، ودم المضطر مضمون. وإن منعه إلَّا بزيادة فرضي عجزًا عن قتاله لم تلزم الزيادة. وله أكل آدمي مباح الدم (١) وميت معصوم. وإن اضطرَّ إلى نفع ماله مع بقاء عينه لزمه بذله مجانًا. وله أكل ثمرة لا حائط لها ولا حائل دون حملها كالزرع، ولبن الماشية. وعلى المسلم القروي (٢) ضيافة مسلم يمر به يومًا وليلة وإنزاله بمنزله مع عدم غيره، وإن أبى حاكمه.

باب الذكاة (٣)

لا يباح حيوان بدونها إلَّا الجراد وما لا يعيش إلَّا في الماء. ويصح من كل عاقل حتى مراهق أنثى كتابي (٤). ويحل بكل مُحدَّد سوى سن وظفر. والمعتبر قطع الحلقوم والمريء (٥). والسنة نحر الإِبل وذبح غيرها. فإن عكس أو أبان الرأس بالذبح أو ذبحه من قفاه فأتى على مقاتله وهو حي، أو توحَّش، أو وقع في بئر فجرحه في بدنه ولم يعن على قتله ماء ولا غيره،

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 449 (SanadKitab #16952, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.