Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 451

  1. كتاب الغنيمة
  2. باب الصيد

وحياة مستقرة (١) ولم يذبحه، أو فقد آلة الذبح ولم يشل (٢) صائده ليقتله، ولو قتله الصائد صدمًا، أو خنقًا، أو أكل منه وهو غير طائر أو استرسل من نفسه، أو كان الكلب أسود بهيمًا (٣)، أو غير معلم، والمعلم ما ينزجر بزجره ويسترسل بإرساله، أو أرسل إلى هدف، أو لإِرادة صيد ولم يره فأصاب صيدًا لم يحل. وإن أعان السهمَ ريح، أو أصاب مقتله والمجوسي غيره، أو رد كلبه كلب مجوسي، أو رمى ثم ارتد، أو هدفًا يظنه صيدًا فقتل صيدًا، أو رمى صيدًا فقتل جماعة، أو آخر، حل. ويحرم العضو بانفصاله إلَّا أن يموت في الحال أو يكون جويًّا (٤).

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 451 (SanadKitab #16952, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.