Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 90

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. الباب الثاني أصول كتاب المنور بالإشارة إلى المحرر
  3. الفصل الثاني المنهجية والمصطلحات التي استعملها صاحب المحرر وصاحب المنور في عرض الروايات والراجح منها
  4. (٥) الترجيح والتقديم للروايات

الميت، والإِفاقة من إغماء أو جنون لم يتيقن معه حكم وغسل المستحاضة لكل صلاة. . .

قال في "المنوَّر":

"فصل: ويسن للجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوفين والإِحرام حتى مع نفاس، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والرمي والطواف، ومن غسل الميت، ولإِفاقةٍ بلا احتلام، والاستحاضةِ لكل صلاة. . . ".

المتأمل للنصين يجد ما يلي من فروقات:

الأول: إن صاحب المنوَّر ﵀ قد وضعه تحت "فصل" تابع لـ "باب الغسل"، بينما المحرّر جعله تحت باب هو "باب الأغسال المستحبة".

الثاني: أنه زاد عليه في اللفظ كقوله: و"العيدين" و"الكسوفين" على التغليب، في مقابل قوله في المحرّر: و"العيد" و"الكسوف".

والثالث: أنه زاد عليه في الأغسال، فهي تقريبًا ١٤ غسلًا عند الأدمي في "المنوَّر" عند قوله: "مع نفاس"، و ١٣ غسلًا عند المجد في المحرَّر.

وهذا يدل على أن صاحب المنوَّر ليس فقط مختصر للمحرر بل منقح ومصحح.

(٥) الترجيح والتقديم للروايات

ومنها مثلًا ترجيحه لإِحدى الروايتين والاقتصار على المعتمد، يقول في المحرَّر: "باب أركان النسكين وواجباتهما".

". . . وأما العمرة فأركانها الإِحرام والطواف، وفي السعي روايتان. وواجباتها: الإِحرام من الميقات أو الحل، والحلق أو التقصير، وقد روى

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 90 (SanadKitab #16952, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.