كلاهما (الدَّارِمي، وعمر بن الخطاب) عن محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا
⦗٢٣٥⦘
أبان، قال عمر: وهو ابن عبد الله بن أبي حازم، قال: حدثني عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، فذكره.
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٣٤١١٨). والدَّارِمي (١٧٩٦ و ٢٦٣٧) كلاهما عن الفضل بن دُكَين أبي نعيم، قال: حدثنا أَبَان بن عبد الله البَجَلي، قال: حدثنا عثمان بن أبي حازم، عن صخر بن العيلة، قال:
«أخذت عمة المغيرة، فقدمت بها إلى رسول الله ﷺ وجاء المغيرة بن شعبة، فسأل رسول الله ﷺ عمته، وأخبره أنها عندي، فدعاني رسول الله ﷺ فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم، قال: فدفعناها إليه، وقد كان رسول الله ﷺ أعطاني ماء لبني سليم، فأسلموا، فأتوا نبي الله ﷺ فسألوه الماء، فقال رسول الله ﷺ: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفعه إليهم، فدفعته» (¬١).
ليس فيه: «أَبو حازم».
- وأخرجه أحمد (١٨٩٨٥) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أَبَان بن عبد الله البَجَلي، قال: حدثني عمومتي، عن جَدِّهم صخر بن عيلة؛
«أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم، حين جاء الإسلام، فأخذتها، فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي ﷺ فردها عليهم، وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله» (¬٢).