٢٧٨ - الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي (¬١)
٤٩٠٢ - عن سعيد بن المُسَيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي؛
«أن رسول الله ﷺ ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» (¬٢).
- وفي رواية: «عن سعيد بن المُسَيب، قال: قام عمر بمنى، فسأل الناس فقال: من عنده علم من ميراث المرأة من عقل زوجها؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي، فقال: ادخل قبتك حتى أخبرك، فدخل فأتاه، فقال: كتب إلي رسول الله ﷺ؛ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها» (¬٣).
- وفي رواية: «عن سعيد؛ أن عمر قال: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي، أن رسول الله ﷺ كتب إلي: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر عن قوله» (¬٤).
- وفي رواية: «أن عمر بن الخطاب، ﵁، قال: ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي، وكان استعمله رسول الله ﷺ
⦗٣٠٩⦘
على الأعراب: كتب إلي رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر بن الخطاب، ﵁» (¬٥).
أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٤) عن مَعمَر. وفي (١٧٧٦٥) عن ابن جُريج. و «ابن أبي شيبة» (٢٨١٢٣) قال: حدثنا ابن عُيينة. وفي (٢٨١٢٤) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد. و «أحمد» ٣/ ٤٥٢ (١٥٨٣٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر.