Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 160

  1. مسند الصحابة
  2. الأسماء
  3. حرف العين
  4. ٣٢٥ ـ عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري

٥٢٦٢ - عن أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل حدثها؛

«أن رسول الله ﷺ كان أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان، أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله ﷺ أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء، إلا من حدث».

قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات (¬١).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أمر بالوضوء، لكل صلاة، طاهرا كان، أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة».

فكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة (¬٢).

⦗١٦١⦘

أخرجه أحمد (٢٢٣٠٦) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. و «الدَّارِمي» (٧٠٢) قال: أخبرنا أحمد بن خالد. و «أَبو داود» (٤٨) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا أحمد بن خالد.

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 11، ص 160 (SanadKitab #16953, hlm. urut 11135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.